Home » رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص في المغرب

رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص في المغرب

المسطرة المتبعة لطلب رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص أو لطلب تجديدها بعد مضي 5 سنوات.

بالنسبة للمغاربة والأجانب المقيمين:

يرفق الطلب، الذي يٌقدم للملحقة الإدارية أو القيادة التي يوجد بها مقر سكنى القناص، بالوثائق التالية:

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية.
  • نسخة من السجل العدلي وشهادة السوابق مؤرخة بأقل من 3 أشهر.
  • وعد بالبيع صادر عن بائع الأسلحة مرخص له يحمل جميع المعلومات المتعلقة بالسلاح والبائع والمشتري (في حالة اقتناء السلاح عند بائع الأسلحة).
  • نسخة مصادق عليها من الوعد بالبيع موقع من طرف بائع أسلحة مرخص له يحمل جميع المعلومات المتعلقة بالسلاح والبائع والمشتري (في حالة اقتناء السلاح من طرف شخص آخر حاصل كذلك على رخصة حمل السلاح).
  • ست (6) صور فوتوغرافية للمعني بالطلب.
  • أداء واجبات التنبر المعمول بها.
  • وثيقة التأمين عن المسؤولية المدنية لمالك السلاح.
  • شهادة طبية تثبت أهلية المعني بالأمر لممارسة القنص صادرة عن طبيب تابع للقطاع العام، ويشهد على وجه الخصوص على حدة بصر صاحب الطلب.
  • شهادة الانخراط في جمعية للقنص أو نادي للرماية.
  • تصريح مصادق عليه يتعهد من خلاله المعني بالتصريح بأي تغيير في محل سكناه أو غياب لمدة طويلة عن مكان تواجد سلاحه.
  • ترخيص إدارة المعني بالنسبة للعسكريين ورجال الامن.
  • بعد صدور القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية واجزائها، وعناصرها، وتوابعها وذخيرتها، شددوا أيضًا على شرط السلامة (الحفاظ على السلاح وعدم استخدامه لأغراض أخرى غير تلك التي منح له الترخيص من أجلها). لم يتم بعد نشر النص التنظيمي الذي يحدد معايير السلامة التي يجب الالتزام بها من أجل الحفاظ على الأسلحة النارية والذخيرة. ومع ذلك، فإن إحدى التفسيرات تطلب من القناصين أن يكون لديهم خزانة حديدية (كوفر فور).

المسطرة المتبعة لطلب رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص في المغرب أو لطلب تجديدها بعد مضي 5 سنوات
رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص في المغرب

بالنسبة للأجانب غير المقيمين:

الأجنبي غير المقيم في المغرب (أي القناص السائح) لا يمكن أن يمارس القنص إذا لم يكن حاملًا لرخصة قنص مسلمة باسمه من طرف عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه، وفقاً للشروط التالية:

  • الإدلاء بنسخة لرخصة قنص جارية صلاحيتها مسلمة في بلده الأصلي.
  • تقديم شهادة تأمين مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة بشكل قانوني تضمن، خلال فترة صلاحية رخصة القنص، المسؤولية المدنية للقناص فيما يخص الحوادث التي يتسبب فيها للغير دون قصد.
  • تقديم كفالة مسلمة من طرف أحد منظمي القنص السياحي.
  • أداء الحقوق والرسوم المعمول بها.